اقتصادكم
ذكرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، في حالة العطالة الجزئية أو الكلية للمؤسسة خلال سنة 2025، بأنه يتعين عليهم إيداع إقرار بعطالة المؤسسة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 يناير 2026.
وأوضح بلاغ للمديرية، أن هذا الإقرار يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية و التعليلات اللازمة، مرفقا بجميع وسائل الإثبات، مع وصف الجزء الذي شملته العطالة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار لدى مصلحة للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي للملزم، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة.
وخلصت المديرية إلى أنه يمكن تحميل استمارة نموذج (ADC180B) المتعلقة بإقرار عطالة المؤسسة عبر موقع المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma
وللحصول على جميع المعلومات وطلب المساعدة، يمكن الاتصال بمركز المساعدة للمديرية العامة للضرائب من خلال بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني SIMPL@tax.gov.ma أو الاتصال على الرقم 0537273727.